وفيه ( 1 ) أن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما ( 2 ) فيما نحن فيه ، حيث إن جهالة الشرط توجب كون البيع غرريا .
والا ( 3 ) فالمتجه فساد البيع ، ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط .
وسيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط .
شرح
( 1 ) أي في هذا المعنى نظر وإشكال من جهتين :
( الأولى ) : أنه لا نقول بكون فساد الشرط لا يوجب فساد العقد ، بل يفسده .
وعلى فرض القول به إنما يصح لو لم يلزم من الشرط الفاسد فساد في أصل البيع .
وأما إذا أوجب ذلك كما فيما نحن فيه ، حيث إن الجهالة بالشرط توجب كون البيع غرريا .
كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 2 ) مثال لما يوجب فساد الشرط فسادا في أصل البيع .
وقد عرفته في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 3 ) أي وإن لم نقل : إن فساد الشرط لا يوجب فساد أصل البيع .