تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وفيه ( 1 ) أن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما ( 2 ) فيما نحن فيه ، حيث إن جهالة الشرط توجب كون البيع غرريا . والا ( 3 ) فالمتجه فساد البيع ، ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط . وسيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط .
شرح
( 1 ) أي في هذا المعنى نظر وإشكال من جهتين : ( الأولى ) : أنه لا نقول بكون فساد الشرط لا يوجب فساد العقد ، بل يفسده . وعلى فرض القول به إنما يصح لو لم يلزم من الشرط الفاسد فساد في أصل البيع . وأما إذا أوجب ذلك كما فيما نحن فيه ، حيث إن الجهالة بالشرط توجب كون البيع غرريا . كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 2 ) مثال لما يوجب فساد الشرط فسادا في أصل البيع . وقد عرفته في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 3 ) أي وإن لم نقل : إن فساد الشرط لا يوجب فساد أصل البيع .