[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]
( مسألة ) ( 1 ) :
مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد ، لأنه ( 3 ) المتبادر من الاطلاق ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدأه أول جزء من ذلك الزمان .
فلو ( 4 ) شرط خيار الغد كان مبدأه من طلوع فجر الغد فيجوز جعل مبدئه .
شرح
( 1 ) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة .
( 2 ) أي خيار الشرط .
( 3 ) أي حين العقد هو المتبادر من اطلاق الألفاظ المستعملة في خيار الشرط .
( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده « 56 » : من أن الخيار لو كان منفصلا يكون مبدأه أول جزء من ذلك الزمان .
وخلاصته إنه لو قال أحد المتبايعين ، أو كلاهما :
بعت على أن يكون لي الخيار ، أو لكلينا من بداية محرم الحرام عام 1406 ، وكان المبيع حيوانا ، وقد جعلا خيارهما في الغد .
كان مبدأ هذا الخيار من أول جزء من طلوع الفجر بعد أن انقضى خيار الحيوان وهي الثلاثة الأيام ، بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد .
هامش
( 56 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب