إذ ( 1 ) التعويل عليها مع ذهاب المتأخرين إلى خلافها في الخروج عن قاعدة الغرر مشكل ، بل غير صحيح .
فالقول ( 2 ) بالبطلان لا يخلو عن قوة .
ثم إنه ربما يقال ببطلان الشرط ( 3 ) دون العقد .
ولعله ( 4 ) مبني على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد .
شرح
- بالاجماعات المنقولة : أضعف من ضعف أصل الحديثين .
( 1 ) تعليل لأضعفية جبر الاجماعات ضعف سند الحديثين .
وخلاصته إن الاعتماد على هذه الاجماعات المنقولة مع أن المتأخرين من الأعلام كالعلامة ومن بعده قدس اللّه أسرارهم :
ذهبوا إلى خلاف العمل بهذه الاجماعات ، لأن العمل بها مستلزم للخروج عن العمل بالقاعدة الكلية المسلمة وهي : لا غرر في البيع .
فرفع اليد عن هذه الكبرى الكلية المسلمة .
والعمل بهذه الاجماعات المنقولة الموهونة .
كتشبث الغريق بكل حشيش ، ولذا قال شيخنا الأنصاري قدس سره بل غير صحيح ، اي الاعتماد على الاجماعات الموهونة ، ورفع اليد عن الكبرى الكلية غير صحيح .
( 2 ) هذه نظرية الشيخ الأنصاري قدس سره حول مثل هذا الشرط أي القول ببطلان مثل هذا العقد الذي اشترط فيه الخيار مدة مجهولة لا يعرف مداها : غير بعيد .
( 3 ) بمعنى عدم الخيار لهما ، أو لأحدهما حسب الشرط .
وأما البيع فصحيح باق على حكمه الوضعي الذي هي الصحة ،
( 4 ) أي القول بفساد الشرط ، دون فساد أصل البيع .