وفي دلالتهما ( 1 ) فضلا عن سندهما ( 2 ) ما لا يخفى .
وجبرهما ( 3 ) بالاجماعات كما ترى .
شرح
- وهي من باب قتل يقتل : ومن باب ضرب يضرب .
يقال : خلبه أي خدعه .
اسم الفاعل من هذه المادة خلوب وزان رسول .
( 1 ) أي وفي دلالة هاتين الروايتين المرويتين عن طرق ( علماء إخواننا السنة ) على المدعى إشكال .
فضلا عن سندهما .
أما عدم دلالتهما على المدعى فكما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة بقوله :
لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا : إذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالخيار .
لأن الحديث يدل على ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع ، وكلامنا في اشتراط الخيار في مدة لا يعلم مداها لا في الخديعة .
بالإضافة إلى أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم عين لمن يخدع ثلاثة أيام .
والمدعى اشتراط الخيار في مدة مجهولة لا يعلم مداها .
فبين الدليل والمدعى تناف .
( 2 ) هذا وجه النظر في سند الحديثين .
وخلاصته إن سند الحديثين ضعيف لا يمكن الاعتماد عليهما ، والركون إليهما ، لجهالة سند رواة الحديثين .
( 3 ) أي وجبر ضعف الحديثين المشار إليهما في الهامش من ص 260 -