تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي دلالتهما ( 1 ) فضلا عن سندهما ( 2 ) ما لا يخفى . وجبرهما ( 3 ) بالاجماعات كما ترى .
شرح
- وهي من باب قتل يقتل : ومن باب ضرب يضرب . يقال : خلبه أي خدعه . اسم الفاعل من هذه المادة خلوب وزان رسول . ( 1 ) أي وفي دلالة هاتين الروايتين المرويتين عن طرق ( علماء إخواننا السنة ) على المدعى إشكال . فضلا عن سندهما . أما عدم دلالتهما على المدعى فكما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة بقوله : لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا : إذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالخيار . لأن الحديث يدل على ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع ، وكلامنا في اشتراط الخيار في مدة لا يعلم مداها لا في الخديعة . بالإضافة إلى أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم عين لمن يخدع ثلاثة أيام . والمدعى اشتراط الخيار في مدة مجهولة لا يعلم مداها . فبين الدليل والمدعى تناف . ( 2 ) هذا وجه النظر في سند الحديثين . وخلاصته إن سند الحديثين ضعيف لا يمكن الاعتماد عليهما ، والركون إليهما ، لجهالة سند رواة الحديثين . ( 3 ) أي وجبر ضعف الحديثين المشار إليهما في الهامش من ص 260 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 261 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر