نظير ( 1 ) التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة .
شرح
- وخلاصته أن تحديد الشارع مدة الخيار في صورة عدم تعيينها من قبل المتعاقدين بالثلاثة الأيام .
كما استفيدت هذه المدة من التنظير بخيار الحيوان :
تعبد شرعي محض ، حيث لم يقصدها المتعاقدان .
فعلى فرض ثبوتها بدليل شرعي يكون هذا الدليل .
مخصصا لعموم نفي الغرر الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لا غرر في البيع : بمعنى أن الغرر منتف إلى هذا المقدار من الزمن :
وهي الثلاثة الأيام ، وما زاد عنها يكون غررا .
( 1 ) تنظير لكون التحديد بذلك المقدار من الزمن تعبدا شرعيا .
وخلاصته إن هذا التحديد مثل التحديد من الشارع في الوصايا المبهمة في قول الموصي :
أعطوا فلانا جزء ، أو سهما من مالي .
أو أعطوا فلانا سدسا .
أو أعطوا فلانا شيئا .
فحمل الجزء على العشر كما في بعض الروايات : وهي حسنة أبان بن تغلب .
أو على السبع كما في صحيحة البزنطي .
وحمل السهم على الثمن كما في حسنة صفوان .
أو حمله على السدس كما في الحديث المروي عن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم .
وحمل الشيء على السدس اجماعا وبلا خلاف : -