تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
نظير ( 1 ) التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة .
شرح
- وخلاصته أن تحديد الشارع مدة الخيار في صورة عدم تعيينها من قبل المتعاقدين بالثلاثة الأيام . كما استفيدت هذه المدة من التنظير بخيار الحيوان : تعبد شرعي محض ، حيث لم يقصدها المتعاقدان . فعلى فرض ثبوتها بدليل شرعي يكون هذا الدليل . مخصصا لعموم نفي الغرر الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لا غرر في البيع : بمعنى أن الغرر منتف إلى هذا المقدار من الزمن : وهي الثلاثة الأيام ، وما زاد عنها يكون غررا . ( 1 ) تنظير لكون التحديد بذلك المقدار من الزمن تعبدا شرعيا . وخلاصته إن هذا التحديد مثل التحديد من الشارع في الوصايا المبهمة في قول الموصي : أعطوا فلانا جزء ، أو سهما من مالي . أو أعطوا فلانا سدسا . أو أعطوا فلانا شيئا . فحمل الجزء على العشر كما في بعض الروايات : وهي حسنة أبان بن تغلب . أو على السبع كما في صحيحة البزنطي . وحمل السهم على الثمن كما في حسنة صفوان . أو حمله على السدس كما في الحديث المروي عن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم . وحمل الشيء على السدس اجماعا وبلا خلاف : -