تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لايداع الأخبار : أنه ( 1 ) عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان . ولا ريب ( 2 ) أن الاجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضحة دلالته ، أو القاصرة دلالته
شرح
- وثبتها فيهما . وكذلك لا يوجد أثر منها في بقية المصادر الموضوعة لايداع الأحاديث . ( 1 ) توجيه من شيخنا الأنصاري لما ادعاه الشيخ قدس سرهما في الخلاف : من الأخبار الدالة على صحة شرط الخيار بمدة . وخلاصته إن الشيخ قدس سره اعتمد على هذه الدعوى باجتهاده حيث اجتهد في صحة الشرط المذكور واستنبط بالأخبار الواردة في خيار الحيوان ، فإن قوله عليه السلام : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط . يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام ، مع اشتراط الخيار وإن لم تشترط الثلاثة . فمن هنا اجتهد واستنبط على أن مدة الخيار في خيار الشرط المجهولة الثلاثة الأيام . ( 2 ) رد على الاجماعات المنقولة المدعاة أنها تجبر الأخبار المرسلة وخلاصته إن الاجماع المحكي انما يجبر قصور السند إذا كانت دلالته متضحة ، أو قاصرة .