الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لايداع الأخبار :
أنه ( 1 ) عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان .
ولا ريب ( 2 ) أن الاجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضحة دلالته ، أو القاصرة دلالته
شرح
- وثبتها فيهما .
وكذلك لا يوجد أثر منها في بقية المصادر الموضوعة لايداع الأحاديث .
( 1 ) توجيه من شيخنا الأنصاري لما ادعاه الشيخ قدس سرهما في الخلاف : من الأخبار الدالة على صحة شرط الخيار بمدة .
وخلاصته إن الشيخ قدس سره اعتمد على هذه الدعوى باجتهاده حيث اجتهد في صحة الشرط المذكور واستنبط بالأخبار الواردة في خيار الحيوان ، فإن قوله عليه السلام :
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط .
يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام ، مع اشتراط الخيار وإن لم تشترط الثلاثة .
فمن هنا اجتهد واستنبط على أن مدة الخيار في خيار الشرط المجهولة الثلاثة الأيام .
( 2 ) رد على الاجماعات المنقولة المدعاة أنها تجبر الأخبار المرسلة
وخلاصته إن الاجماع المحكي انما يجبر قصور السند إذا كانت دلالته متضحة ، أو قاصرة .