وزاد في مفتاح الكرامة التعليل ( 1 ) : بأن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع .
وفيه ( 2 ) ما تقدم في مسألة تعذر التسليم : من أن بيع الغرر موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد .
شرح
( 1 ) أي وأضاف صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سره .
على التعليل الذي أفاده الشيخ صاحب الجواهر :
من أن الغرر مندفع بتحديد الشارع :
بأن الجهل بمدة الخيار في خيار الشرط مآله إلى العلم بها الحاصل هذا العلم من تحديد الشارع ، وتعيينه مدة الخيار .
فالجهل بالمدة لا يجعل البيع غرريا فلا يكون من مصاديقه .
( 2 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر نظر وإشكال .
خلاصته إن الغرر موضوع عرفي يحكم به العرف في جميع مجالاته :
بمعنى أن تشخيص الغرر وتعريفه بيد العرف ايجابا وسلبا ، ولا يمت إلى الشارع .
فكل معاملة يراها العرف غررية وحكم بها فهي غررية .
وكل معاملة لا يراها العرف غررية ولا يحكم بها فليست غررية .
نعم الحكم بصحة المعاملة ، أو فسادها بيد الشارع .
ففي كل مجال من مجالات حكم العرف بالغررية يحكم الشارع بفساد المعاملة .
وفي كل مكان لم يحكم العرف بالغررية لا يحكم الشارع بالغررية .
وقد تقدم نظير هذا في شرائط العوضين في القدرة على تسليم المبيع . -