تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وزاد في مفتاح الكرامة التعليل ( 1 ) : بأن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع . وفيه ( 2 ) ما تقدم في مسألة تعذر التسليم : من أن بيع الغرر موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد .
شرح
( 1 ) أي وأضاف صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سره . على التعليل الذي أفاده الشيخ صاحب الجواهر : من أن الغرر مندفع بتحديد الشارع : بأن الجهل بمدة الخيار في خيار الشرط مآله إلى العلم بها الحاصل هذا العلم من تحديد الشارع ، وتعيينه مدة الخيار . فالجهل بالمدة لا يجعل البيع غرريا فلا يكون من مصاديقه . ( 2 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر نظر وإشكال . خلاصته إن الغرر موضوع عرفي يحكم به العرف في جميع مجالاته : بمعنى أن تشخيص الغرر وتعريفه بيد العرف ايجابا وسلبا ، ولا يمت إلى الشارع . فكل معاملة يراها العرف غررية وحكم بها فهي غررية . وكل معاملة لا يراها العرف غررية ولا يحكم بها فليست غررية . نعم الحكم بصحة المعاملة ، أو فسادها بيد الشارع . ففي كل مجال من مجالات حكم العرف بالغررية يحكم الشارع بفساد المعاملة . وفي كل مكان لم يحكم العرف بالغررية لا يحكم الشارع بالغررية . وقد تقدم نظير هذا في شرائط العوضين في القدرة على تسليم المبيع . -