وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به ( 1 ) .
وقواه ( 2 ) بعض المعاصرين ، منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة :
من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه ، إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع ، وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به ، أو بمدته .
شرح
- راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 328 عند قوله : وللشيخ رحمه اللّه قول : إنه يصح البيع ويكون الخيار الثلاثة الأيام ، ولا خيار له بعد ذلك .
وهو محمول على إرادة خيار الحيوان .
( 1 ) أي بهذا القول : وهي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص 238 .
راجع ( المصابيح كتاب البيع - الخيارات ) .
المصباح السادس عند قول ( السيد بحر العلوم ) قدس سره .
ومال في الدروس إليه .
وهو الأقوى ، للاجماع كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية وللأخبار المرسلة في الخلاف .
( 2 ) أي وقوى صاحب الجواهر قدس سره ، الصورة الثانية المشار إليها في الهامش 2 ص 237 .
راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة الجزء 33 ص 34 .
عند قوله : إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع وان لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به ، أو بمدته من الزمان .