تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والتحديد ( 1 ) بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان . فإن ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفي الغرر ، وكان التحديد تعبديا .
شرح
- راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 11 من ص 118 - إلى ص 128 . و ( للمحقق الاصفهاني ) قدس سره في تعليقته على المكاسب إشكال آخر على ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر في تنظيره بخيار الحيوان . أليك خلاصته : إن المراد من الغرر المنهي عنه هو كون الإقدام المعاملي أمرا غرريا وليس المراد من الغرر هو الإقدام على الحكم الذي هي الثلاثة الأيام في خيار الحيوان . ففي صورة الجهل بأصل الخيار في الحيوان ، أو في مدته لا يوجد إقدام على معاملة غررية من المتعاقدين ، لأن الحكم وهي الثلاثة الأيام ليس من مقومات ما أقدم عليه المتعاقدان ، ولا من قيوده وحدوده . فلا يوجد غرر في المعاملة لتعد غررية ، ومن مصاديقها . بخلاف ما نحن فيه : وهو خيار الشرط المجهولة مدته ، فإن الخيار الذي أقدم المتعاقدان عليه موجبا لغررية المعاملة « 55 » . ومن الواضح بطلان المعاملة إذا كانت غررية . فلا مجال لتصحيحها بتحديد الشارع وتعيينه مدة الخيار ، لعدم ارتفاع الغرر عما أقدما عليه المتعاقدان . ( 1 ) هذا من متممات الإشكال على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره -
هامش
( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 252 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر