تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
هل ( 1 ) يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ؟ أو ( 2 ) يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما ؟ فعلى ( 3 ) الأول يسقط خيار المختار خاصة . كما عن الخلاف وجواهر القاضي ( 4 ) . وعلى الثاني ( 5 ) يثبت الخياران .
شرح
- وهذا مبنى القول الثالث الذي افاده الشيخ في ص 17 بقوله : وسقوطه في حق المختار خاصة . ( 1 ) هذا هو القسم الأول من القسم الأول . وقد أشرنا إليه بقولنا في الهامش 1 ص 21 : هل يكون غاية لخيار الطرفين . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني من القسم الأول . وقد أشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا : أو يكون الافتراق الحاصل . ( 3 ) اي فعلى القسم الأول المشار إليه في هامش 1 من هذه الصفحة من القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 20 . وقد أشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا : هل يكون غاية . وهذا هو مبنى القول الثالث . ( 4 ) وهو ابن البراج الحلبي قدس سره . يأتي شرح حياته ومؤلفه الشريف في ( أعلام المكاسب ) إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) اي وعلى القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة من القسم الأول . -