هل ( 1 ) يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ؟
أو ( 2 ) يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما ؟
فعلى ( 3 ) الأول يسقط خيار المختار خاصة .
كما عن الخلاف وجواهر القاضي ( 4 ) .
وعلى الثاني ( 5 ) يثبت الخياران .
شرح
- وهذا مبنى القول الثالث الذي افاده الشيخ في ص 17 بقوله :
وسقوطه في حق المختار خاصة .
( 1 ) هذا هو القسم الأول من القسم الأول .
وقد أشرنا إليه بقولنا في الهامش 1 ص 21 :
هل يكون غاية لخيار الطرفين .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني من القسم الأول .
وقد أشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا :
أو يكون الافتراق الحاصل .
( 3 ) اي فعلى القسم الأول المشار إليه في هامش 1 من هذه الصفحة من القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 20 .
وقد أشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا : هل يكون غاية .
وهذا هو مبنى القول الثالث .
( 4 ) وهو ابن البراج الحلبي قدس سره .
يأتي شرح حياته ومؤلفه الشريف في ( أعلام المكاسب ) إن شاء اللّه تعالى .
( 5 ) اي وعلى القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة من القسم الأول . -