تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وربما يستدل على ذلك ( 1 ) : بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة ، لأنه ( 2 ) غرر . وفيه ( 3 ) أن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة
شرح
- وخلاصته إننا نرى بالعيان كثيرا من العقلاء الجاهلين بأحكام الشرع يقدمون على شراء الطعام سلفا ، ويوقتون مدة التسليم والتسلم فيه إلى الدياس والحصاد . ومع ذلك فقد نهي عن بيع الطعام سلفا هكذا . كما عرفت في الرواية المشار إليها في ص 243 . ( 1 ) أي على وجوب تعيين مدة الخيار في خيار الشرط . المستدل هو ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره . أليك نص عبارته في شرح عبارة المحقق قدس سره : ( لكن يجب أن يكون ) ما يشترطانه : من مدة الخيار . ( مدة مضبوطة ) ولذا ( لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ) ، ونحوه قولا واحدا ، للغرر حتى في الثمن ، لأن له قسطا منه ، فيدخل فيما نهى النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) . فاشتراطه مخالف للسنة ، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب . راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 32 . ( 2 ) أي اشتراط المدة المجهولة . ( 3 ) أي وفيما أفاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : من أن شرط شيء متوقف على الزيادة والنقصان كقدوم الحاج -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر