وربما يستدل على ذلك ( 1 ) : بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة ، لأنه ( 2 ) غرر .
وفيه ( 3 ) أن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة
شرح
- وخلاصته إننا نرى بالعيان كثيرا من العقلاء الجاهلين بأحكام الشرع يقدمون على شراء الطعام سلفا ، ويوقتون مدة التسليم والتسلم فيه إلى الدياس والحصاد .
ومع ذلك فقد نهي عن بيع الطعام سلفا هكذا .
كما عرفت في الرواية المشار إليها في ص 243 .
( 1 ) أي على وجوب تعيين مدة الخيار في خيار الشرط .
المستدل هو ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره .
أليك نص عبارته في شرح عبارة المحقق قدس سره :
( لكن يجب أن يكون ) ما يشترطانه : من مدة الخيار .
( مدة مضبوطة ) ولذا ( لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ) ، ونحوه قولا واحدا ، للغرر حتى في الثمن ، لأن له قسطا منه ، فيدخل فيما نهى النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) .
فاشتراطه مخالف للسنة ، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 32 .
( 2 ) أي اشتراط المدة المجهولة .
( 3 ) أي وفيما أفاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره :
من أن شرط شيء متوقف على الزيادة والنقصان كقدوم الحاج -