اللهم ( 1 ) إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر وإن لم يكن بيعا ، فيشمله دليل نفي الغرر ، فيكون ( 2 ) مخالفا للكتاب والسنة .
لكن ( 3 ) لا يخفى سراية الغرر إلى البيع فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفاء .
شرح
- وعند قولنا : بخلاف ما إذا كان .
( 1 ) توجيه من شيخنا الأنصاري لما أفاده صاحب الجواهر قدس سرهما وخلاصته إن مرجع الضمير في فيدخل في قول صاحب الجواهر الشرط ، لا البيع .
ومراده من النهي في قوله : فيما نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هو النهي عن الغرر وان كان في الشرط ،
إذا يكون الشرط الغرري مخالفا للنهي الوارد في السنة عن مطلق الغرر وإن كان في غير البيع : من الشرط ونحوه .
فيكون التفريع المذكور في كلام ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره الذي نقلناه لك في الهامش 1 ص 244 : صحيحا .
( 2 ) أي الشرط الغرري كما عرفت آنفا .
( 3 ) عدول عما أفاده : من التوجيه المذكور في الهامش من هذه الصفحة وخلاصته إنه يصدق حينئذ على شخص البيع ونفسه الذي اشترط فيه الخيار مدة مجهولة لا تعرف كميتها :
أنه بيع غرري ، فيسري الغرر في الشرط إلى الغرر في البيع ، فيكون حينئذ شبيها بالاكل من القفاء ، لأن شخص البيع فاسد ، فلا يحتاج فساده إلى فساد الشرط . -