تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ مسأله : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج . ]

( مسأله ) ( 1 ) : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج . وبين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار وبين ذكر المدة المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة ، لاستواء الكل في الغرر . خلافا ( 2 ) للمحكي من المقنعة « 51 » والانتصار والخلاف والجواهر والمغنية
شرح
إذا يشمله الحديث النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم . ( 1 ) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة . ( 2 ) خلاصة هذا الكلام إن صاحب المقنعة : وهو شيخ الأمة ( شيخنا المفيد ) . وصاحب الانتصار : وهو سيدنا المرتضى . وصاحب الخلاف : وهو شيخ الطائفة . وصاحب الجواهر : وهو شيخنا القاضي ابن البراج . وصاحب الغنية : وهو السيد أبو المكارم ابن زهرة الحلبي . والشيخ تقي الحلبي قدس اللّه أسرارهم جميعا ذهبوا إلى صحة الشرط لو كانت المدة مجهولة ولم تذكر أصلا كما في الصورة الثانية . وقالوا : إن المدة إذا لم تذكر أصلا تكون مدة الخيار في هذه الصورة الثلاثة الأيام ، وبعد انقضائها لا خيار له .
هامش
( 51 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر