تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ولعل هذا ( 1 ) مراد بعض الأساطين من قوله : إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف . والا ( 2 ) فالغرر لفظ لا يرجع في معناه إلا إلى العرف . نعم ( 3 ) الجهالة التي لا يرجع الامر معها غالبا إلى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم .
شرح
( 1 ) أي ولعل لأجل مسامحة العرف في إقدامهم على المعاملة الغررية وتجويزهم ذلك . وعدم تجويز الشارع على الإقدام على المعاملة الغررية ، وعدم امضائه لمثل هذا التسامح . أفاد الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره : أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته عند العرف . فرب معاملة يراها الشارع غررية ، والعرف لا يراها غررية ، لتسامحه بذلك . وليس المراد أن بعض المجهولات ليس غررا عند العرف ، وهو غرر عند الشارع . ( 2 ) أي ولولا أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته . لدى العرف : لكان مرجع الغرر هو العرف : بمعنى أن المحور في صدق المعاملة غررية ، أو ليست غررية هو العرف . ( 3 ) استدراك عما أفاده قدس سره : من أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط ، فلا يجوز التراضي على مدة مجهولة ، لأنها مثار النزاع والتشاح بين المتعاقدين . -