تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لا تعد غررا كتفاوت المكاييل والموازين . وتشير إلى ما ذكرنا ( 1 ) الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم ( 2 ) . وخصوص ( 3 ) موثقة غياث :
شرح
- خلاصته إن الجهالة إذا لم يكن مرجعها إلى التسامح الكثير . بل كان التسامح فيها تسامحا قليلا نادرا بحيث يعد كالمعدوم . لا تعد هذه الجهالة غررا كالتفاوت في المكاييل والموازين تفاوتا جزئيا . فكما أن هذا المقدار من التفاوت في الأوزان والأكيال لا يضر في المعاملة ، ولا يجعلها مجهولة المقدار . كذلك المقدار القليل من التسامح في مدة الخيار لا يضر بالمعاملة ولا يجعلها مجهولة المقدار والمدة فلا تشاح فيها . ( 1 ) أي إلى أن المدة في شرط الخيار لا بد أن تكون معلومة ومضبوطة . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 من ص 57 - إلى 59 الباب 3 - الأحاديث . فإن الأحاديث الواردة في السلم كلها تدل على وجوب تعيين المدة لأن الجهل بها موجب للغرر الموجب لمثار النزاع والعراك والتشاح . فهذا الملاك : وهو الجهل بالمدة موجود فيما نحن فيه . ( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل وتشير : وهي كلمة الاخبار . أي ويشير خصوص خبر غياث بن إبراهيم إلى وجوب تعيين مدة الخيار .