غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة .
ففي الثاني ( 1 ) يفسد الشرط ، ويتبعه البيع .
وفي الأول ( 2 ) يفسد البيع فيلغو الشرط .
شرح
- مخالف للسنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري ، ومخالف للكتاب :
نظر وإشكال .
حاصل الإشكال إن المخالف للسنة إنما هو شخص البيع بواسطة الشرط المجهول ، فلا مجال للدعوى بأن الشرط مخالف للسنة ، لأن المفروض أن النهي إنما تعلق بالبيع الغرري ، لا بالشرط الغرري .
فالتفريع في قولك : فاشتراطه مخالف للسنة .
وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب :
غير صحيح ، لأن الصحيح أن يقال :
إن البيع المشتمل على الشرط المذكور مخالف للكتاب والسنة لأن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة .
غير نفس الشرط المخالف للكتاب والسنة ، لأن الفساد في الشرط المخالف للكتاب والسنة إنما يتوجه أولا وبالذات إلى الشرط ثم بالتبع والعرض يتوجه إلى البيع .
بخلاف ما إذا كان المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة ؛ فإن الفساد أولا وبالذات يتوجه نحو البيع والشرط يلغو .
( 1 ) وهو كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة .
( 2 ) وهو كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة .
وقد عرفت معنى الثاني والأول في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا :
لأن الفساد في الشرط المخالف .