فلو ( 1 ) تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف .
بل حكي الاجماع عليه ( 2 ) صريحا ، لصيرورة المعاملة بذلك ( 3 ) غررية
شرح
- كأن يقول أحد المتبايعين : بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام من شهر الحرم عام 1406 .
( الخامسة ) : أن تذكر المدة معينة كما ، لا وقتا كأن يقول أحد المتبايعين :
بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام :
( السادسة ) : أن تذكر المدة غير معينة كما ، لكنها معينة وقتا .
كأن يقول أحد المتبايعين :
بعتك على أن يكون لي الخيار في المحرم من عام 1406 .
ولا فرق في التعيين الوقتي بين كونه في المبدأ ، أو في المنتهى هذه هي مراتب المدة التي تذكر في خيار الشرط .
إذا أحطت بهذه المراتب .
فأعلم أن هذه المراتب لا تكون من مصاديق البيع الغرري .
فلا يشملها الغرر لو وقع العقد على إحداها ، وإن كان يحصل الغرر بالجهل بمدة الخيار ، لأن لازم شمول الغرر لهذه المراتب لأجل الجهل بمدة الخيار .
بطلان جميع البيوع ، للجهل بمدة خيار المجلس ، لعدم العلم بحصول الافتراق حتى يسقط خيار المجلس .
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أنه يشترط تعيين مدة الخيار .
( 2 ) أي على بطلان العقد لو علق العقد على مدة مجهولة .
( 3 ) أي بالتراضي على مدة مجهولة تصبح المعاملة غررية ، وإذا -