تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فعلى الأول ( 1 ) .
شرح
- حصر عقلي دائر بين النفي والاثبات كما عرفت . ( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يجعل القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 20 مقسما ، ويقسمه قسمين فقال : فعلى الأول اي فعلى القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 20 . والحصر هنا عقلي كالحصر السابق المشار إليه في الهامش 2 ص 20 . وخلاصة ما افاده قدس سره : إن الافتراق الحاصل من الطرفين . هل يكون غاية لخيار الطرفين على نحو المجموع والاستغراق ؟ : بمعنى مدخلية خيار كل واحد في سقوط خيار الآخر . ففي ضوء هذا المبنى يثبت الخيار لكل من المتعاقدين ، ولا يسقط خيارهما ، لأن أحد المتعاقدين كان مكرها على الافتراق ، وممنوعا عن اخذ الخيار لنفسه ، فلم يحصل الافتراق الاختياري من الطرفين . وهذا هو مبنى القول الثاني الذي افاده الشيخ قدس سره في ص 16 بقوله : وثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط . أو يكون الافتراق الحاصل من الطرفين غاية لخيار الطرفين على نحو التوزيع والانحلال ؟ ففي ضوء هذا المبنى يسقط خيار المختار خاصة : وهو الباقي في مجلس العقد مختارا ، لأن بقاءه فيه كان باختياره وبإرادته وطيب نفسه ورضاه ، ولم يكن ممنوعا عن اخذ الخيار له . وأما خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها وكان ممنوعا عن اخذ الخيار فثابت . -