تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
آخر ( 1 ) بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم . ورده ( 2 ) بعدم المانع من ذلك . مع أنه ( 3 ) كما في التذكرة .
شرح
- ذهب إليه : من عدم صحة خيار الغد دون اليوم . وقد ذكر العلامة قدس سره الاستدلال في التذكرة . بقوله : وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنه إذا تراخت المدة عن العقد لزم ، وإذا لزم لم يعد جائزا . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332 . ( 1 ) أي من تذكرة الفقهاء كما علمت آنفا في هذه الصفحة . ( 2 ) أي ورد العلامة الشافعي فيما ذهب إليه . وخلاصة الرد أنه لا مانع من لزوم العقد في الفترة المتخللة بين العقد ، وزمن مجيء الخيار ، لا عقلا ، ولا شرعا . نعم انقلاب اللازم جائزا ، أو انقلاب الجائز لازما محال . لكن هذا غير لازم هنا . ( 3 ) هذا إشكال آخر على ما ذهب إليه الشافعي : من عدم صحة خيار الغد ، دون اليوم بالاستدلال المذكور . أي ولنا بالإضافة إلى ذلك الرد إشكال آخر : وهو أن دليله منتقض بخيار الرؤية ، حيث إن الخيار لم يثبت قبل الرؤية ، لأنه إنما يحدث عند رؤية المبيع الموصوف ، ووجد أنه مخالف للوصف . فالبيع بين فترة العقد ، ورؤية المبيع لازم ، ثم يصير جائزا ، وهو يعترف بصحة خيار الرؤية . -