آخر ( 1 ) بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم .
ورده ( 2 ) بعدم المانع من ذلك .
مع أنه ( 3 ) كما في التذكرة .
شرح
- ذهب إليه : من عدم صحة خيار الغد دون اليوم .
وقد ذكر العلامة قدس سره الاستدلال في التذكرة .
بقوله : وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنه إذا تراخت المدة عن العقد لزم ، وإذا لزم لم يعد جائزا .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332 .
( 1 ) أي من تذكرة الفقهاء كما علمت آنفا في هذه الصفحة .
( 2 ) أي ورد العلامة الشافعي فيما ذهب إليه .
وخلاصة الرد أنه لا مانع من لزوم العقد في الفترة المتخللة بين العقد ، وزمن مجيء الخيار ، لا عقلا ، ولا شرعا .
نعم انقلاب اللازم جائزا ، أو انقلاب الجائز لازما محال .
لكن هذا غير لازم هنا .
( 3 ) هذا إشكال آخر على ما ذهب إليه الشافعي : من عدم صحة خيار الغد ، دون اليوم بالاستدلال المذكور .
أي ولنا بالإضافة إلى ذلك الرد إشكال آخر :
وهو أن دليله منتقض بخيار الرؤية ، حيث إن الخيار لم يثبت قبل الرؤية ، لأنه إنما يحدث عند رؤية المبيع الموصوف ، ووجد أنه مخالف للوصف .
فالبيع بين فترة العقد ، ورؤية المبيع لازم ، ثم يصير جائزا ، وهو يعترف بصحة خيار الرؤية . -