منتقض بخيار التأخير ، وخيار الرؤية ( 1 ) :
نعم يشترط تعيين المدة ( 2 ) .
شرح
- وكذا ينتقض دليله بخيار التأخير بعد الثلاثة الأيام ، فإنه لم يسلم بعد ، مع أن العقد لازم من حين وقوعه إلى يوم التسلم ثم يصير جائزا ، وهو يعترف بصحة خيار التأخير .
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332 .
( 2 ) أي مدة خيار الشرط .
البحث عن تعيين مدة الخيار يتوقف على ذكر مراتب المدة .
فنقول : إن مراتبها ستة .
( الأولى ) : أن تذكر المدة مطلقة كأن يقول أحد المتعاقدين :
بعتك على أن يكون لي الخيار مدة .
( الثانية ) : أن تذكر ما دام العمر كأن يقول أحد المتعاقدين :
بعتك على أن يكون لي الخيار ما دمت في الحياة .
( الثالثة ) : أن تذكر معينة بحسب كمية الأيام ومقدارها من دون تعيين وقوع الأيام من أشهر السنة .
كأن يقول أحد المتعاقدين : بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام .
وهذه الأيام تكون بنحو السيلان والجريان في جميع أيام السنة .
فهي مفاد النكرة ومطابقة لها ، فتعيينها يكون بيد أحدهما ، أو بيد ثالث .
( الرابعة ) : أن تذكر معينة كما ووقتا : -