تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد ، أو منفصلا عنه ]

( مسألة ) ( 1 ) : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد ( 2 ) ، أو منفصلا عنه ( 3 ) لعموم أدلة الشرط . قال في التذكرة : لو شرط خيار الغد ، دون اليوم صح عندنا ، خلافا للشافعي ( 4 ) واستدل ( 5 ) له في موضع .
شرح
( 1 ) هذه هي المسألة الأولى من المسائل السبع . ( 2 ) بأن كان مبدأ الخيار المشترط في متن العقد من حينه . بأن يقول أحد المتعاقدين ، أو كلاهما : بعتك على أن لي الخيار من بداية هذا اليوم إلى عشرة أيام . ( 3 ) أي عن العقد : بأن كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع : بأن يحصل بينهما فصل : بأن يقول أحد المتعاقدين ، أو كلاهما ب‍ بعتك بشرط أن يكون لي الخيار من بداية الشهر القادم . ففي خلال هذه الفترة المتخللة بين العقد . وبين مجيء الشهر القادم يكون البيع لازما . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 333 عند قوله : الثالث لو شرط خيار الغد ، دون اليوم صح عندنا ، خلافا للشافعي . ( 5 ) الظاهر أن الفاعل في استدل الشافعي « 49 » أي استدل الشافعي لما -
هامش
( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر