[ مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد ، أو منفصلا عنه ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد ( 2 ) ، أو منفصلا عنه ( 3 ) لعموم أدلة الشرط .
قال في التذكرة :
لو شرط خيار الغد ، دون اليوم صح عندنا ، خلافا للشافعي ( 4 ) واستدل ( 5 ) له في موضع .
شرح
( 1 ) هذه هي المسألة الأولى من المسائل السبع .
( 2 ) بأن كان مبدأ الخيار المشترط في متن العقد من حينه .
بأن يقول أحد المتعاقدين ، أو كلاهما :
بعتك على أن لي الخيار من بداية هذا اليوم إلى عشرة أيام .
( 3 ) أي عن العقد : بأن كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع : بأن يحصل بينهما فصل : بأن يقول أحد المتعاقدين ، أو كلاهما ب بعتك بشرط أن يكون لي الخيار من بداية الشهر القادم .
ففي خلال هذه الفترة المتخللة بين العقد .
وبين مجيء الشهر القادم يكون البيع لازما .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 333 عند قوله :
الثالث لو شرط خيار الغد ، دون اليوم صح عندنا ، خلافا للشافعي .
( 5 ) الظاهر أن الفاعل في استدل الشافعي « 49 » أي استدل الشافعي لما -
هامش
( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب