تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عدم المخالفة ( 1 ) ، للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب . وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار ( 2 ) . وتوضيح المراد من الاستثناء ( 3 ) الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّه .

[ المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد وهي تظهر برسم مسائل ]

والمقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد . وهي ( 4 ) تظهر برسم مسائل ( 5 ) .
شرح
- وليس المراد منها موافقة الشرط للكتاب ، أو السنة : بمعنى أنه لو لم يكن مذكورا في الكتاب ، أو السنة لا يجوز العمل به ، وأنه لو شرط يبطل العقد بحجة أنه لا يوجد في الكتاب . بل المراد عدم مخالفته للكتاب ، أو السنة . ( 1 ) تعليل لكون المراد من الموافقة عدم مخالفة الشرط للكتاب أو السنة . ( 2 ) التي ذكرت في ص 232 ، وص 233 . ( 3 ) أي الواقع في قوله عليه السلام : إلا كل شرط خالف كتاب اللّه . كما في حديث عبد اللّه بن سنان المشار إليه في ص 233 وفي قوله عليه السلام : إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما كما في موثقة إسحاق بن عمار المشار إليه في ص 233 . ( 4 ) أي أحكام الخيار . ( 5 ) وهي سبعة تذكر كل واحد منها مستقلا مشروحا .