عدم المخالفة ( 1 ) ، للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب .
وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار ( 2 ) .
وتوضيح المراد من الاستثناء ( 3 ) الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّه .
[ المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد وهي تظهر برسم مسائل ]
والمقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد .
وهي ( 4 ) تظهر برسم مسائل ( 5 ) .
شرح
- وليس المراد منها موافقة الشرط للكتاب ، أو السنة :
بمعنى أنه لو لم يكن مذكورا في الكتاب ، أو السنة لا يجوز العمل به ، وأنه لو شرط يبطل العقد بحجة أنه لا يوجد في الكتاب .
بل المراد عدم مخالفته للكتاب ، أو السنة .
( 1 ) تعليل لكون المراد من الموافقة عدم مخالفة الشرط للكتاب أو السنة .
( 2 ) التي ذكرت في ص 232 ، وص 233 .
( 3 ) أي الواقع في قوله عليه السلام : إلا كل شرط خالف كتاب اللّه .
كما في حديث عبد اللّه بن سنان المشار إليه في ص 233
وفي قوله عليه السلام : إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما كما في موثقة إسحاق بن عمار المشار إليه في ص 233 .
( 4 ) أي أحكام الخيار .
( 5 ) وهي سبعة تذكر كل واحد منها مستقلا مشروحا .