ونقل الاجماع فيه ( 1 ) مستفيض .
والأصل فيه ( 2 ) قبل ذلك .
الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط ، إلا ما استثني ( 3 ) .
والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة ( 4 ) .
فمن الأولى ( 5 ) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره .
( المسلمون عند شروطهم ) ( 6 ) .
شرح
- فالحاصل أن الضابط والملاك في صحة خيار الشرط هو مقدار احتياج الناس إلى المدة .
ومقدار الحاجة يختلف حسب اختلاف الاشخاص والأحوال ، فيجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان : من المدة التي يحتاجان إليها .
( 1 ) أي في خيار الشرط .
( 2 ) أي في تشريع خيار الشرط قبل الاجماع القائم على ذلك .
( 3 ) وهو الشرط المخالف لكتاب اللّه عز وجل .
أو لسنة رسوله الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم .
أو لمقتضى العقد .
( 4 ) أي مسألة خيار الشرط .
( 5 ) وهي الأخبار العامة المجوزة لكل شرط يشترط في متن العقد إلا شرطا مخالفا للكتاب ، أو السنة ، أو لمقتضى العقد .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1 - 3 .
وراجع ( المصدر نفسه ) الجزء 15 ص 50 الباب 40 الحديث 4 . -