تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ونقل الاجماع فيه ( 1 ) مستفيض . والأصل فيه ( 2 ) قبل ذلك . الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط ، إلا ما استثني ( 3 ) . والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة ( 4 ) . فمن الأولى ( 5 ) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره . ( المسلمون عند شروطهم ) ( 6 ) .
شرح
- فالحاصل أن الضابط والملاك في صحة خيار الشرط هو مقدار احتياج الناس إلى المدة . ومقدار الحاجة يختلف حسب اختلاف الاشخاص والأحوال ، فيجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان : من المدة التي يحتاجان إليها . ( 1 ) أي في خيار الشرط . ( 2 ) أي في تشريع خيار الشرط قبل الاجماع القائم على ذلك . ( 3 ) وهو الشرط المخالف لكتاب اللّه عز وجل . أو لسنة رسوله الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم . أو لمقتضى العقد . ( 4 ) أي مسألة خيار الشرط . ( 5 ) وهي الأخبار العامة المجوزة لكل شرط يشترط في متن العقد إلا شرطا مخالفا للكتاب ، أو السنة ، أو لمقتضى العقد . ( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1 - 3 . وراجع ( المصدر نفسه ) الجزء 15 ص 50 الباب 40 الحديث 4 . -