[ الثالث خيار الشرط : ]
( الثالث ) ( 1 ) .
خيار الشرط : أعني ( 2 ) الثابت بسبب اشتراطه في العقد ( 3 ) .
ولا خلاف في صحة هذا الشرط .
ولا في ( 4 ) أنه لا يتقدر بحد عندنا .
شرح
- فالجمع في قوله في ص 229 : وبالجملة فالجمع أي خلاصة الكلام إن الجمع بين هذين التصرفين المستفادين من النصوص المتقدمة ، والفتاوي المذكورة في غاية الاشكال .
( 1 ) أي القسم الثالث من أقسام الخيار التي كانت سبعة .
وقد ذكر قدس سره القسم الأول : وهو خيار المجلس في ج 13 ص 71 والقسم الثاني : وهو خيار الحيوان في ص 84 .
( 2 ) تفسير لخيار الشرط .
( 3 ) أي في متن العقد .
( 4 ) أي ولا خلاف عندنا أيضا في أن خيار الشرط لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين .
بل يجوز للمتعاقدين شرط الخيار أي مقدار أرادا ، وشاءا من الزمن ، سواء طال أم قصر ، وسواء أكان يوما ، أم ثلاثة أيام شهرا أم سنة ، أم سنتين .
نعم لا بد أن تكون المدة معلومة مضبوطة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ابتداء وانتهاء .
فلا يصح تعليقه بقدوم الحاج : أو بحصاد الزرع ، أو نزول الغيث لعدم ضبطه بما ذكر ، فيبطل العقد لو علق عليها . -