تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ الثالث خيار الشرط : ]

( الثالث ) ( 1 ) . خيار الشرط : أعني ( 2 ) الثابت بسبب اشتراطه في العقد ( 3 ) . ولا خلاف في صحة هذا الشرط . ولا في ( 4 ) أنه لا يتقدر بحد عندنا .
شرح
- فالجمع في قوله في ص 229 : وبالجملة فالجمع أي خلاصة الكلام إن الجمع بين هذين التصرفين المستفادين من النصوص المتقدمة ، والفتاوي المذكورة في غاية الاشكال . ( 1 ) أي القسم الثالث من أقسام الخيار التي كانت سبعة . وقد ذكر قدس سره القسم الأول : وهو خيار المجلس في ج 13 ص 71 والقسم الثاني : وهو خيار الحيوان في ص 84 . ( 2 ) تفسير لخيار الشرط . ( 3 ) أي في متن العقد . ( 4 ) أي ولا خلاف عندنا أيضا في أن خيار الشرط لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين . بل يجوز للمتعاقدين شرط الخيار أي مقدار أرادا ، وشاءا من الزمن ، سواء طال أم قصر ، وسواء أكان يوما ، أم ثلاثة أيام شهرا أم سنة ، أم سنتين . نعم لا بد أن تكون المدة معلومة مضبوطة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ابتداء وانتهاء . فلا يصح تعليقه بقدوم الحاج : أو بحصاد الزرع ، أو نزول الغيث لعدم ضبطه بما ذكر ، فيبطل العقد لو علق عليها . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر