وقيل : ليس له ردها ، لأنه تصرف بالحلب ( 1 ) .
وبالجملة ( 2 ) فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون
شرح
( 1 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ، ص 125 - 126 طباعة ( جابخانه حيدري ) .
أليك نص عبارته هناك :
وإذا باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر .
فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها .
وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه ، لأنه حدث في ملكه .
وإن كان في ضرعها لبن نظر .
فإن كان قد استهلك « 1 » لم يجز له ردها ، لأن بعض المبيع قد تلف ، وله المطالبة بالأرش .
وإن كان قائما « 2 » لم يستهلك كان له ردها .
وقيل « 3 » : ليس له ردها ، لأنه تصرف باللبن بالحلب .
( 2 ) أي خلاصة الكلام حول سقوط خيار الحيوان بالتصرف أو -
هامش
( 1 ) المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب ، أو طريق أخر .
( 2 ) المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه : بأن لم يشربه
( 3 ) - مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة ، لأن التصرف مسقط للخيار .
فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار .