تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وقيل : ليس له ردها ، لأنه تصرف بالحلب ( 1 ) . وبالجملة ( 2 ) فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون
شرح
( 1 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ، ص 125 - 126 طباعة ( جابخانه حيدري ) . أليك نص عبارته هناك : وإذا باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر . فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها . وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه ، لأنه حدث في ملكه . وإن كان في ضرعها لبن نظر . فإن كان قد استهلك « 1 » لم يجز له ردها ، لأن بعض المبيع قد تلف ، وله المطالبة بالأرش . وإن كان قائما « 2 » لم يستهلك كان له ردها . وقيل « 3 » : ليس له ردها ، لأنه تصرف باللبن بالحلب . ( 2 ) أي خلاصة الكلام حول سقوط خيار الحيوان بالتصرف أو -
هامش
( 1 ) المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب ، أو طريق أخر . ( 2 ) المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه : بأن لم يشربه ( 3 ) - مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة ، لأن التصرف مسقط للخيار . فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار .