التصرف مسقطا ، لدلالته على الرضا بلزوم العقد .
وبين ما تقدم ( 1 ) : من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى .
خصوصا ما ذكره غير واحد : من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد ، أو التردد فيه ، وفي التصرف للاستخبار ، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد .
في ( 2 ) غاية الاشكال واللّه العالم بحقيقة الحال .
شرح
- عدم سقوطه بالتصرف .
هذا اشكال آخر على من جمع بين الأخبار الواردة في خيار الحيوان .
الدال بعضها على سقوط الخيار بالتصرف .
والدال بعضها على عدم السقوط بالتصرف .
بل التصرف دال على عدم الالتزام بالعقد .
( 1 ) في ص 204 عند قوله : وقال في المبسوط .
وفي ص 205 عند قوله : وفي الغنية لو هلك المبيع .
وفي ص 206 عند قوله : وفي السرائر بعد حكمه بالخيار .
وفي ص 209 عند قوله : وفي التحرير في مسألة سقوط .
وفي ص 208 عند قوله : وأما العلامة فقد عرفت .
وفي ص 208 عند قوله : وقال في موضع آخر : لو ركب الدابة .
وفي ص 210 عند قوله : وفي الدروس استثنى .
وفي ص 211 عند قوله : وقال المحقق الكركي .
( 2 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم لكلمة -