تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
التصرف مسقطا ، لدلالته على الرضا بلزوم العقد . وبين ما تقدم ( 1 ) : من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى . خصوصا ما ذكره غير واحد : من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد ، أو التردد فيه ، وفي التصرف للاستخبار ، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد . في ( 2 ) غاية الاشكال واللّه العالم بحقيقة الحال .
شرح
- عدم سقوطه بالتصرف . هذا اشكال آخر على من جمع بين الأخبار الواردة في خيار الحيوان . الدال بعضها على سقوط الخيار بالتصرف . والدال بعضها على عدم السقوط بالتصرف . بل التصرف دال على عدم الالتزام بالعقد . ( 1 ) في ص 204 عند قوله : وقال في المبسوط . وفي ص 205 عند قوله : وفي الغنية لو هلك المبيع . وفي ص 206 عند قوله : وفي السرائر بعد حكمه بالخيار . وفي ص 209 عند قوله : وفي التحرير في مسألة سقوط . وفي ص 208 عند قوله : وأما العلامة فقد عرفت . وفي ص 208 عند قوله : وقال في موضع آخر : لو ركب الدابة . وفي ص 210 عند قوله : وفي الدروس استثنى . وفي ص 211 عند قوله : وقال المحقق الكركي . ( 2 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم لكلمة -