وقد أفتى بذلك ( 1 ) في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد المشتري فيها عيبا .
ثم قال ( 2 ) :
شرح
- والمراد من الجملة الواحدة هو قوله عليه السلام في الخبر المصحح المذكور في ص 223 :
إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد .
ثم إن ( للمحقق الإيرواني ) قدس سره حول التأمل وجها آخر .
أليك خلاصته مع تصرف قليل منا :
لو قلنا : بوجوب رد ثلاثة أمداد .
لا مجال للاعتراض بأن الحليب المستفاد قد حدث .
في ملكه : وهي أيام الخيار .
فكيف يقال بوجوب الدفع ؟ .
لأن الرواية غير ظاهرة في أن الرد كان لأجل خيار الحيوان ، إذ من المحتمل أن يكون الرد لأجل العيب الذي فيه .
ويؤيد هذا الاحتمال أن الرد فيها كان بعد ثلاثة أيام ، لأن قوله عليه السلام : فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها صريح في كون الرد بعد أيام الخيار ، لوجود كلمة ثم الدالة على التراخي والانفصال .
قال ابن مالك في منظومته .والفاء للترتيب باتصال * وثم للترتيب بانفصال( 1 ) أي بعدم سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه أيام الخيار .
( 2 ) أي ( شيخ الطائفة ) قدس سره .