تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وقد أفتى بذلك ( 1 ) في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد المشتري فيها عيبا . ثم قال ( 2 ) :
شرح
- والمراد من الجملة الواحدة هو قوله عليه السلام في الخبر المصحح المذكور في ص 223 : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد . ثم إن ( للمحقق الإيرواني ) قدس سره حول التأمل وجها آخر . أليك خلاصته مع تصرف قليل منا : لو قلنا : بوجوب رد ثلاثة أمداد . لا مجال للاعتراض بأن الحليب المستفاد قد حدث . في ملكه : وهي أيام الخيار . فكيف يقال بوجوب الدفع ؟ . لأن الرواية غير ظاهرة في أن الرد كان لأجل خيار الحيوان ، إذ من المحتمل أن يكون الرد لأجل العيب الذي فيه . ويؤيد هذا الاحتمال أن الرد فيها كان بعد ثلاثة أيام ، لأن قوله عليه السلام : فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها صريح في كون الرد بعد أيام الخيار ، لوجود كلمة ثم الدالة على التراخي والانفصال . قال ابن مالك في منظومته .والفاء للترتيب باتصال * وثم للترتيب بانفصال( 1 ) أي بعدم سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه أيام الخيار . ( 2 ) أي ( شيخ الطائفة ) قدس سره .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 228 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر