تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لا يوجب رد الرواية ( 1 ) ، فتأمل ( 2 ) .
شرح
- دفع ثلاثة أمداد ، أو صاع . فلا يلزم منه ترك العمل بالبعض الآخر من الرواية : وهي حجيتها بالنسبة إلى عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف في المبيع ، لأنه قد ثبت في علم الأصول . إنه إذا ترك العمل ببعض الرواية . فلا يلزم منه سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى مدلولها الآخر . ( 1 ) المراد بها الخبر المصحح المشار إليه في ص 223 . ( 2 ) خلاصة وجه التأمل . إن عدم الملازمة بين ترك العمل ببعض الرواية . والعمل ببعضها الآخر . إنما يتحقق فيما إذا كان هناك كلامان متغايران ، وقامت القرينة على ترك أحدهما . لا فيما نحن فيه : وهو الخبر المصحح المشار إليه في ص 443 الذي يكون فهم الحكمين منه من جملة واحدة . والحكمان هما : جواز رد الشاة - ورد ثلاثة أمداد معها . ولا سيما أن فهم أحد الحكمين بالمداول الالتزامي : وهو رد الشاة . وفهم الآخر بالمدلول المطابقي : وهو رد ثلاثة أمداد معها . فلا مجال لترك العمل بالمدلول المطابقي ، ورفع اليد عنه . والعمل بالمدلول الالتزامي الذي هو لازم للمدلول المطابقي -