لا يوجب رد الرواية ( 1 ) ، فتأمل ( 2 ) .
شرح
- دفع ثلاثة أمداد ، أو صاع .
فلا يلزم منه ترك العمل بالبعض الآخر من الرواية :
وهي حجيتها بالنسبة إلى عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف في المبيع ، لأنه قد ثبت في علم الأصول .
إنه إذا ترك العمل ببعض الرواية .
فلا يلزم منه سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى مدلولها الآخر .
( 1 ) المراد بها الخبر المصحح المشار إليه في ص 223 .
( 2 ) خلاصة وجه التأمل .
إن عدم الملازمة بين ترك العمل ببعض الرواية .
والعمل ببعضها الآخر .
إنما يتحقق فيما إذا كان هناك كلامان متغايران ، وقامت القرينة على ترك أحدهما .
لا فيما نحن فيه : وهو الخبر المصحح المشار إليه في ص 443 الذي يكون فهم الحكمين منه من جملة واحدة .
والحكمان هما :
جواز رد الشاة - ورد ثلاثة أمداد معها .
ولا سيما أن فهم أحد الحكمين بالمداول الالتزامي :
وهو رد الشاة .
وفهم الآخر بالمدلول المطابقي : وهو رد ثلاثة أمداد معها .
فلا مجال لترك العمل بالمدلول المطابقي ، ورفع اليد عنه .
والعمل بالمدلول الالتزامي الذي هو لازم للمدلول المطابقي -