وما فيهما ( 1 ) من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب .
مع أن ( 2 ) ترك العمل به .
شرح
( 1 ) أي في الخبر المصحح المشار إليه في ص 223
وخبر الصاع المشار إليه في الهامش 1 ص 224
كأن هذا دفع وهم .
حاصل الوهم :
إنه لما ذا يدفع المشتري ثلاثة أمداد إلى البائع .
كما في خبر المصحح المشار إليه في ص 223 ؟ .
أو صاعا إليه كما في الخبر الآخر المشار إليه في الهامش 1 ص 224 ؟ .
مع أن ما حلبه من الشاة كان في أيام الخيار وهي في ملكه .
فأجاب قدس سره أن الدفع على وجه الاستحباب .
لا على وجه الوجوب .
ولا يخفى عليك أن ما اجابه قدس سره بناء على مذهب المشهور :
من عدم توقف تملك المشتري المبيع في زمن الخيار : على القضاء مدة الخيار .
وأما على مذهب شيخ الطائفة قدس سره : من توقف التملك على انقضاء مدة الخيار .
فدفع ثلاثة أمداد ، أو صاع واجب .
( 2 ) جواب آخر عن أنه .
لما ذا يكون دفع ثلاثة أمداد ، أو صاع مستحبا ولم يك واجبا ؟ ، خلاصته إنه إذا تركنا العمل ببعض الخبر : بأن قلنا بعدم وجوب -