تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وما فيهما ( 1 ) من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب . مع أن ( 2 ) ترك العمل به .
شرح
( 1 ) أي في الخبر المصحح المشار إليه في ص 223 وخبر الصاع المشار إليه في الهامش 1 ص 224 كأن هذا دفع وهم . حاصل الوهم : إنه لما ذا يدفع المشتري ثلاثة أمداد إلى البائع . كما في خبر المصحح المشار إليه في ص 223 ؟ . أو صاعا إليه كما في الخبر الآخر المشار إليه في الهامش 1 ص 224 ؟ . مع أن ما حلبه من الشاة كان في أيام الخيار وهي في ملكه . فأجاب قدس سره أن الدفع على وجه الاستحباب . لا على وجه الوجوب . ولا يخفى عليك أن ما اجابه قدس سره بناء على مذهب المشهور : من عدم توقف تملك المشتري المبيع في زمن الخيار : على القضاء مدة الخيار . وأما على مذهب شيخ الطائفة قدس سره : من توقف التملك على انقضاء مدة الخيار . فدفع ثلاثة أمداد ، أو صاع واجب . ( 2 ) جواب آخر عن أنه . لما ذا يكون دفع ثلاثة أمداد ، أو صاع مستحبا ولم يك واجبا ؟ ، خلاصته إنه إذا تركنا العمل ببعض الخبر : بأن قلنا بعدم وجوب -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر