تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ونحوه ( 1 ) الآخر .
شرح
- وقد صرح بذلك المحقق الإيرواني قدس سره . في تعليقته على المكاسب في الجزء 2 ص 20 بقوله : حيث فرض فيها الرد بعد الثلاثة ؟ والعجب من بعض المعلقين الفطاحل . كيف خفي عليهم هذا الأمر ؟ . ثم إنه لا يعلم المراد من ثلاثة أمداد . أهي أمداد من الحليب ؟ . أم أمداد من الطعام ؟ . كما هو المتعارف من المد . وهكذا في الصاع لا يعلم المراد منه . ويحتمل أن تكون القرينة الحالية تصاعد على مد وصاع من اللبن حيث إنه المستفاد من الشاة ، فإزاؤه يكون حليبا . ( 1 ) أي ونحو الخبر المصحح خبر آخر . هذا ثالث الأخبار الدالة على عدم سقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف فيه . أليك نص الخبر . من اشترى محفلة فليرد معها صاعا . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 360 الباب 13 - الحديث 3 . والشاهد في الشاة ، أو الناقة المحلوبة التي تصرف المشتري فيها بحلب لبنها ثم ردها ، والإمام عليه السلام قرر اعطاء صاع لصاحب -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر