ونحوه ( 1 ) الآخر .
شرح
- وقد صرح بذلك المحقق الإيرواني قدس سره .
في تعليقته على المكاسب في الجزء 2 ص 20 بقوله :
حيث فرض فيها الرد بعد الثلاثة ؟
والعجب من بعض المعلقين الفطاحل .
كيف خفي عليهم هذا الأمر ؟ .
ثم إنه لا يعلم المراد من ثلاثة أمداد .
أهي أمداد من الحليب ؟ .
أم أمداد من الطعام ؟ .
كما هو المتعارف من المد .
وهكذا في الصاع لا يعلم المراد منه .
ويحتمل أن تكون القرينة الحالية تصاعد على مد وصاع من اللبن حيث إنه المستفاد من الشاة ، فإزاؤه يكون حليبا .
( 1 ) أي ونحو الخبر المصحح خبر آخر .
هذا ثالث الأخبار الدالة على عدم سقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف فيه .
أليك نص الخبر .
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 360 الباب 13 - الحديث 3 .
والشاهد في الشاة ، أو الناقة المحلوبة التي تصرف المشتري فيها بحلب لبنها ثم ردها ، والإمام عليه السلام قرر اعطاء صاع لصاحب -