تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
يعني حمل الأخبار المتقدمة ( 1 ) على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد ، جمعا بينها . وبين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف . مثل رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد المتقدمة ( 2 ) التي لم يتفصل في جوابها . بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه ( 3 )
شرح
- وآله وسلم لم يستفصل جواب الراوي . بين تصرف المشتري من العبد المتوفى في زمن الخيار . وبين عدم تصرفه في العبد في زمن الخيار . فلم يعلق صلى اللّه عليه وآله وسلم عدم استحلاف المشتري بسقوط خياره بمجرد التصرف . بل علق السقوط بالرضا الفعلي . والذي جمع بين هذه الأخبار إنما جمعها بحجة أن غالب التصرفات الواقعة من المشتري في الحيوان إنما كانت لا عن التزام بالعقد . فالشيخ قدس سره يقول : بعد أن عرفت . استهجان التعليل المذكور في الصحيحة المتقدمة في ص 172 لو قلنا بوقوع غالب التصرفات عن غير التزام بالعقد : تعلم أن مبنى الجمع بهذا الدليل فاسد ، للزوم استهجان التعليل المذكور . ( 1 ) في ص 172 - 173 - 174 كما عرفت آنفا . ( 2 ) في ص 183 عند قول الشيخ : ويشهد لهذا المعنى . ( 3 ) أي وبين عدم تصرف المشتري كما علمت .