يعني حمل الأخبار المتقدمة ( 1 ) على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد ، جمعا بينها .
وبين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف .
مثل رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد المتقدمة ( 2 ) التي لم يتفصل في جوابها .
بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه ( 3 )
شرح
- وآله وسلم لم يستفصل جواب الراوي .
بين تصرف المشتري من العبد المتوفى في زمن الخيار .
وبين عدم تصرفه في العبد في زمن الخيار .
فلم يعلق صلى اللّه عليه وآله وسلم عدم استحلاف المشتري بسقوط خياره بمجرد التصرف .
بل علق السقوط بالرضا الفعلي .
والذي جمع بين هذه الأخبار إنما جمعها بحجة أن غالب التصرفات الواقعة من المشتري في الحيوان إنما كانت لا عن التزام بالعقد .
فالشيخ قدس سره يقول : بعد أن عرفت .
استهجان التعليل المذكور في الصحيحة المتقدمة في ص 172 لو قلنا بوقوع غالب التصرفات عن غير التزام بالعقد :
تعلم أن مبنى الجمع بهذا الدليل فاسد ، للزوم استهجان التعليل المذكور .
( 1 ) في ص 172 - 173 - 174 كما عرفت آنفا .
( 2 ) في ص 183 عند قول الشيخ : ويشهد لهذا المعنى .
( 3 ) أي وبين عدم تصرف المشتري كما علمت .