البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا ، وليس ذلك ( 1 ) « 47 » إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد ، بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ برد الثمن .
ففيه ( 3 ) ما سيجيء 48
ومما ذكرنا : من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام .
يظهر فساد الجمع بهذا الوجه ( 4 ) :
شرح
المشتري .
( 1 ) أي التصرف المذكور كما عرفت آنفا .
( 2 ) بل كان التصرف المذكور كما عرفت آنفا .
( 3 ) رد منه قدس سره على الاستشهاد المذكور .
ويأتي الرد إن شاء اللّه .
( 4 ) وهو أن غالب التصرفات الواقعة تصدر لا عن الالتزام بالعقد .
خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام .
إن بعض الفقهاء قد جمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في خيار الحيوان .
الدال بعضها على سقوط الخيار بمجرد التصرف .
كالصحاح الثلاث المتقدمة في ص 172 وص 173 - 174 .
والدال بعضها على عدم السقوط بمجرد التصرف .
كرواية زيد بن علي بن الحسين صلوات اللّه عليهم .
أجمعين المتقدمة في ص 183 ، حيث إن رسول اللّه صلى اللّه عليه -
هامش
( 47 ) 47 - 48 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب