تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا ، وليس ذلك ( 1 ) « 47 » إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد ، بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ برد الثمن . ففيه ( 3 ) ما سيجيء 48 ومما ذكرنا : من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام . يظهر فساد الجمع بهذا الوجه ( 4 ) :
شرح
المشتري . ( 1 ) أي التصرف المذكور كما عرفت آنفا . ( 2 ) بل كان التصرف المذكور كما عرفت آنفا . ( 3 ) رد منه قدس سره على الاستشهاد المذكور . ويأتي الرد إن شاء اللّه . ( 4 ) وهو أن غالب التصرفات الواقعة تصدر لا عن الالتزام بالعقد . خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام . إن بعض الفقهاء قد جمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في خيار الحيوان . الدال بعضها على سقوط الخيار بمجرد التصرف . كالصحاح الثلاث المتقدمة في ص 172 وص 173 - 174 . والدال بعضها على عدم السقوط بمجرد التصرف . كرواية زيد بن علي بن الحسين صلوات اللّه عليهم . أجمعين المتقدمة في ص 183 ، حيث إن رسول اللّه صلى اللّه عليه -
هامش
( 47 ) 47 - 48 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب