رضاء هو ظهوره ( 1 ) فيه ( 2 ) عرفا من أجل الغلبة .
شرح
- استهجان تعليل الإمام عليه السلام سقوط الخيار بمطلق الحدث في قوله في الصحيحة المتقدمة في ص 172 : فإن أحدث المشتري فيما اشتراه حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه ، إذ الذي يصحح هذا التعليل مع العلم بأن بعض أفراد التصرف لا يصدر عن رضا المشتري بالالتزام بالعقد :
هو ظهور التصرف بالرضا بالعقد والالتزام به .
ومنشأ الظهور هي الغلبة عرفا ، حيث إن العرف . يرى أن هذه التصرفات كاشفة عن الرضا النوعي بالعقد ، وإجازة فعلية بالالتزام .
فلو فرضنا أن الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا بالالتزام على حد تعبير الدافع عن الاستبعاد المذكور .
بل كان وقوعها مع الإرادة على فسخ العقد .
أو أن المشتري يتردد بين الامضاء والفسخ .
أو أنه غافل أصلا عن وقوع عقد فيتصرف فيه لا عن شعور وإرادة للالتزام بالعقد .
يلزم أن يكون تعليل السقوط بمطلق الحدث والتصرف بالعلة المذكورة في قوله عليه السلام ؛
فذلك رضا منه .
مستهجنا ، لأن العلة المذكورة لا توجد إلا في فرد قليل ، لا في جميع أفراد التصرف .
( 1 ) أي ظهور التصرف كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي في الرضا كما علمت آنفا .