تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فإذا ( 1 ) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها ، لا عن التزام للعقد . بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ ، أو التردد فيه ، أو الغفلة : كان تعليل الحكم ( 3 ) على المطلق بهذه العلة ( 4 ) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا . وأما الاستشهاد لذلك ( 5 ) بما سيجيء : من أن ( 6 ) تصرف
شرح
( 1 ) عرفت معنى هذا الفرض في الهامش ص 219 عند قولنا : فلو فرضنا أن الغالب . ( 2 ) عرفت معنى هذا الاضراب في الهامش ص 219 عند قولنا : بل كان وقوعها . ( 3 ) وهو سقوط الخيار . ( 4 ) المراد من العلة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة في ص 172 : فذلك رضا منه كما عرفت آنفا . ( 5 ) أي لوقوع التصرفات غالبا عن عدم الرضا بالالتزام بالعقد . ( 6 ) كلمة من بيان لما سيجيء . وخلاصة ما سيجيء أنه اتفق الفقهاء من الطائفة أن البائع لو تصرف في ثمن المبيع أيام خيار المشتري « 46 » فلا يكون التصرف مسقطا لخيار المشتري . محتجين لذلك بأن التصرف المذكور لم يصدر . عن الالتزام بالعقد وأنه إجازة منه لانتقال الملك إلى المشتري ، وقطع إضافة الملكية وعلاقتها عنه . بل صدور التصرف منه مع العزم على الفسخ ، وبرد الثمن إلى
هامش
( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب