فإذا ( 1 ) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها ، لا عن التزام للعقد .
بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ ، أو التردد فيه ، أو الغفلة :
كان تعليل الحكم ( 3 ) على المطلق بهذه العلة ( 4 ) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا .
وأما الاستشهاد لذلك ( 5 ) بما سيجيء : من أن ( 6 ) تصرف
شرح
( 1 ) عرفت معنى هذا الفرض في الهامش ص 219 عند قولنا :
فلو فرضنا أن الغالب .
( 2 ) عرفت معنى هذا الاضراب في الهامش ص 219 عند قولنا :
بل كان وقوعها .
( 3 ) وهو سقوط الخيار .
( 4 ) المراد من العلة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة في ص 172 : فذلك رضا منه كما عرفت آنفا .
( 5 ) أي لوقوع التصرفات غالبا عن عدم الرضا بالالتزام بالعقد .
( 6 ) كلمة من بيان لما سيجيء .
وخلاصة ما سيجيء أنه اتفق الفقهاء من الطائفة أن البائع لو تصرف في ثمن المبيع أيام خيار المشتري « 46 » فلا يكون التصرف مسقطا لخيار المشتري .
محتجين لذلك بأن التصرف المذكور لم يصدر . عن الالتزام بالعقد وأنه إجازة منه لانتقال الملك إلى المشتري ، وقطع إضافة الملكية وعلاقتها عنه .
بل صدور التصرف منه مع العزم على الفسخ ، وبرد الثمن إلى
هامش
( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب