بأن ( 1 ) الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار .
إذ ( 2 ) فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء : لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده
شرح
- فمثل هذه التصرفات في الحيوان في الأيام الثلاثة مما لا بد منه .
إذا كيف يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد وجود هذه التصرفات بحجة أنه لو خلي التصرف وطبعه لدل عرفا على الرضا بالالتزام بالعقد ؟ .
فلو كانت تلك التصرفات دالة على الرضا عرفا .
لكان جعل الخيار من قبل الشارع المقدس في الأيام الثلاثة قبيحا مستهجنا ولغوا .
بل لا يبقى للخيار مجال أصلا ، أو يبقى نادرا .
( 1 ) هذا هو دفع الاستبعاد المذكور .
وخلاصة الدفع أن الاستبعاد المذكور في غير محله ، لأن الغالب في التصرفات الواقعة في أيام الخيار لا تقع عن الرضا بلزوم العقد والالتزام به ، فلا تكون مسقطة للخيار ، فلا يلزم المحذور المذكور في قولكم :
من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الأيام الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة .
( 2 ) هذا وجه النظر في الدفع عن الاستبعاد المذكور .
وخلاصته أن لازم ما أفيد في الدفع : من أن الغالب في التصرفات وقوعها من عدم الرضا بالالتزام فلا يسقط بها الخيار . -