تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بأن ( 1 ) الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار . إذ ( 2 ) فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء : لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده
شرح
- فمثل هذه التصرفات في الحيوان في الأيام الثلاثة مما لا بد منه . إذا كيف يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد وجود هذه التصرفات بحجة أنه لو خلي التصرف وطبعه لدل عرفا على الرضا بالالتزام بالعقد ؟ . فلو كانت تلك التصرفات دالة على الرضا عرفا . لكان جعل الخيار من قبل الشارع المقدس في الأيام الثلاثة قبيحا مستهجنا ولغوا . بل لا يبقى للخيار مجال أصلا ، أو يبقى نادرا . ( 1 ) هذا هو دفع الاستبعاد المذكور . وخلاصة الدفع أن الاستبعاد المذكور في غير محله ، لأن الغالب في التصرفات الواقعة في أيام الخيار لا تقع عن الرضا بلزوم العقد والالتزام به ، فلا تكون مسقطة للخيار ، فلا يلزم المحذور المذكور في قولكم : من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الأيام الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة . ( 2 ) هذا وجه النظر في الدفع عن الاستبعاد المذكور . وخلاصته أن لازم ما أفيد في الدفع : من أن الغالب في التصرفات وقوعها من عدم الرضا بالالتزام فلا يسقط بها الخيار . -