تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الفسخ : مطلقا ( 1 ) : أو إذا اطلع على ما يوجب زهده ( 2 ) فيه ، فهي ( 3 ) غير دالة في نفسها عرفا على الرضا . ومنه ( 4 ) يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا . من ( 5 ) عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة :
شرح
( 1 ) وقد عرفت معنى مطلقا في الهامش 3 ص 215 عند قولنا : سواء اطلع . ( 2 ) أي رغبة المشتري فيما اشتراه . ( 3 ) أي هذه التصرفات المذكورة في النصوص والفتاوى . ( 4 ) أي ومن عدم دلالة أكثر التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص والفتاوى على الالتزام بالعقد عرفا بل تقع غالبا بلا التزام للعقد ، ولا لنفوذه . ( 5 ) هذا هو الاستبعاد المذكور منه قدس سره في ص 178 بقوله : مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الخيار . وخلاصة الاستبعاد أنه من البعد جدا عدم تصرف المشتري فيما اشتراه أيام خياره ، إذ لا أقل من ركوبه للاختبار عن صحته وسقمه أو عن معرفة كونه صعبا في مقابل كونه ذلولا . أو ركوبه لاستخلاصه من أرض ذات سباع . أو لأجل خلاصه من يد غاشم يريد أخذه قهرا وظلما . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر