تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
هل يتوقف ( 1 ) حصوله على اختيارهما ؟ أو يكفي ( 2 ) فيه حصوله عن اختيار أحدهما .
شرح
- والذي قد جعله الشارع غاية لخيار المتعاقدين : بمعنى أن نهاية مدة خيارهما هو افتراقهما عن مجلس العقد الذي وقع العقد فيه . والغاية من جعل الخيار هو تروي المتعاقدين فيما تعاقدا عليه . من ( الثمن ، أو المثمن ) حتى يختبراهما . لعله يوجد فيهما عيب ، أو ينكشف أنهما للغير ، أو كانا مغبونين أو أحدهما ، ليكون لهما حق الرجوع فيما تعاقدا عليه في هذه الموارد : هل يتوقف حصوله على اختيارهما : بأن يكون كلاهما مختارين في الافتراق : بحيث لو وجد الاكراه في الافتراق من أحدهما : لم يتحقق حكم الافتراق الذي هو ايجاب البيع خارجا ؟ أو يتوقف حصول الافتراق ولو من طرف واحد ؟ : بمعنى كفاية تحققه في الحكم المذكور من طرف واحد ، من دون احتياجه إلى طرفي العقد : وهما الموجب والقابل . فالافتراق المذكور أصبح قسمين كما عرفت . ( 1 ) هذا هو القسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة . بقولنا : هل يتوقف حصوله . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في هذه الصفحة بقولنا . أو يتوقف حصول الافتراق . فحصر الافتراق بين القسمين المذكورين .