هل يتوقف ( 1 ) حصوله على اختيارهما ؟
أو يكفي ( 2 ) فيه حصوله عن اختيار أحدهما .
شرح
- والذي قد جعله الشارع غاية لخيار المتعاقدين :
بمعنى أن نهاية مدة خيارهما هو افتراقهما عن مجلس العقد الذي وقع العقد فيه .
والغاية من جعل الخيار هو تروي المتعاقدين فيما تعاقدا عليه .
من ( الثمن ، أو المثمن ) حتى يختبراهما .
لعله يوجد فيهما عيب ، أو ينكشف أنهما للغير ، أو كانا مغبونين أو أحدهما ، ليكون لهما حق الرجوع فيما تعاقدا عليه في هذه الموارد :
هل يتوقف حصوله على اختيارهما : بأن يكون كلاهما مختارين في الافتراق : بحيث لو وجد الاكراه في الافتراق من أحدهما :
لم يتحقق حكم الافتراق الذي هو ايجاب البيع خارجا ؟
أو يتوقف حصول الافتراق ولو من طرف واحد ؟ :
بمعنى كفاية تحققه في الحكم المذكور من طرف واحد ، من دون احتياجه إلى طرفي العقد :
وهما الموجب والقابل .
فالافتراق المذكور أصبح قسمين كما عرفت .
( 1 ) هذا هو القسم الأول المشار إليه في هذه الصفحة .
بقولنا : هل يتوقف حصوله .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في هذه الصفحة بقولنا .
أو يتوقف حصول الافتراق .
فحصر الافتراق بين القسمين المذكورين .