التصرف المذكورة في النصوص ( 1 ) والفتاوى ليست ( 2 ) كذلك بل هي ( 3 ) واقعة غالبا مع الغفلة ، أو التردد ، أو العزم على
شرح
- إذا لا مجال للقول بأن التصرف يدل عرفا لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد .
والمراد من النصوص هي الصحاح الثلاث المتقدمة في ص 172 وص 173 - 174 .
ومن الفتاوى الفتاوى الصادرة من الأعلام حول خيار الحيوان .
فالحاصل أنه لا يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد التصرف الصادر من المشتري بحجة أن التصرف لو خلي وطبعه يدل عرفا على الالتزام بالعقد .
فلا يكون هكذا النوع من التصرف من صغريات تلك الكبرى الكلية : وهو أن كل تصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي وطبعه ، المستظهرة هذه الكبرى الكلية من النصوص والفتاوى .
فلا يمكن الجمع بين هذه الأمثلة المذكورة في النصوص والفتاوى وبين هذه الكبرى الكلية الدالة على الرضا بالعقد عرفا .
( 1 ) هذا بيان للاشكال المتقدم .
وقد علمته في الهامش 3 ص 215 عند قولنا : وخلاصة الاستدراك
( 2 ) أي التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص والفتاوى ليست دالة على الرضا بالعقد .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 215 عند قولنا التصرف الذي ليس فيه دلالة .
( 3 ) أي التصرفات المذكورة . -