الالتزام بالعقد ، ليكون ( 1 ) إسقاطا فعليا للخيار ، فيخرج ( 2 ) منه ما دلت القرينة على وقوعه ، لا عن الالتزام .
لكن ( 3 ) يبقى الاشكال المتقدم سابقا : من أن أكثر أمثلة .
شرح
( 1 ) أي التصرف كما علمت .
( 2 ) الفاء فاء التفريع على ما أفاده : من أن المراد من التصرف هو التصرف الدال عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي وطبعه .
أي ففي ضوء ما ذكرنا يخرج التصرف الواقع من المشتري لغرض غير الالتزام بالعقد .
والخروج عن ذلك بواسطة القرائن الخارجية .
فمثل هذا التصرف غير مسقط للخيار .
( 3 ) استدراك عما أفاده : من أن التصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي وطبعه .
وخلاصته أن أكثر التصرفات الواردة في النصوص والفتاوى يراد منها التصرف الذي ليس فيه دلالة على الالتزام بالعقد .
بل التصرفات الصادرة من المشتري أيام الخيار تقع غالبا بدون قصد إلى ما اشتراه كظن المشتري أن الأمة جاريته فوطأها ثم بان خلافه .
أو تقع على نحو التردد ، لا مع القطع واليقين .
أو على نحو العزم على الفسخ مطلقا ، سواء اطلع على ما يوجب رغبته إلى ما اشتراه أم لم يطلع « 45 »
فمثل هذه التصرفات غير دالة في نفسها على الرضا النوعي الذي هي الإجازة الفعلية على الالتزام بالعقد . -
هامش
( 45 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب