ويحتمل أن يراد به ( 1 ) الاستعمال للانتفاع بالملك ، لا الاختبار ، أو الحفظ .
هذا ( 2 ) ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث .
وحاصله ( 3 ) التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه على
شرح
( 1 ) أي يراد بالتملك الواقع في كلام المحقق الكركي قدس سره :
استعمال الحيوان لأن ينتفع به .
لا إرادة البقاء عليه ، والالتزام بالعقد .
وكذلك لا يراد من التملك الاختبار .
أو حفظ الدابة عن الهلاك والضياع .
( 2 ) أي ما ذكرته لك من الاستشهادات بكلمات الاعلام .
من الطائفة حول الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه المشار إليه في ص 172 .
كنت مستحضرا عليها عندما اكتب عن خيار الحيوان .
وقد علمت ظهور الكلمات في المعنى الثالث .
وعلمت أيضا عدم وضوح أظهرية المعنى الرابع بالنسبة إلى المعنى الثالث .
( 3 ) أي حاصل ظهور تلك الكلمات في المعنى الثالث :
أن المراد من التصرف هو التصرف الدال عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي وطبعه حتى يكون سببا لإسقاط الخيار فعلا ، فهو إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .