أن ( 1 ) لا يعد ،
وكذا ( 2 ) لو أراد ردها وحلبها لاخذ اللبن على إشكال ينشأ :
من ( 3 ) أنه ملكه فله استخلاصه ، انتهى .
وحكي ( 4 ) عنه في موضع آخر أنه قال :
والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك . لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي ، انتهى .
ومراده ( 5 ) من التملك البقاء عليه ، والالتزام به .
شرح
- حمل الدابة للاستخبار من التصرف .
( 1 ) جملة أن لا يعد مرفوعة محلا اسم لكلمة ليس أي عدم عد .
حمل الدابة للاستخبار تصرفا ليس ببعيد .
( 2 ) هذا من متممات كلام المحقق الكركي قدس سره .
فهو عطف على قوله : ليس ببعيد أن لا يعد .
أي وليس ببعيد أيضا أن لا يعد من التصرف حلب الدابة لو أراد ردها إلى صاحبها .
ولكن مع إشكال في عدم البعد .
( 3 ) هذا منشأ الاشكال أي من أن الدابة ملك للمشتري في أيام الخيار فحلبها لا يوجب سقوط الخيار فله ذلك .
ومن أن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف مسقط .
( 4 ) هذا ثاني عشر استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي .
( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره أي مراد المحقق الكركي