تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أن ( 1 ) لا يعد ، وكذا ( 2 ) لو أراد ردها وحلبها لاخذ اللبن على إشكال ينشأ : من ( 3 ) أنه ملكه فله استخلاصه ، انتهى . وحكي ( 4 ) عنه في موضع آخر أنه قال : والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك . لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي ، انتهى . ومراده ( 5 ) من التملك البقاء عليه ، والالتزام به .
شرح
- حمل الدابة للاستخبار من التصرف . ( 1 ) جملة أن لا يعد مرفوعة محلا اسم لكلمة ليس أي عدم عد . حمل الدابة للاستخبار تصرفا ليس ببعيد . ( 2 ) هذا من متممات كلام المحقق الكركي قدس سره . فهو عطف على قوله : ليس ببعيد أن لا يعد . أي وليس ببعيد أيضا أن لا يعد من التصرف حلب الدابة لو أراد ردها إلى صاحبها . ولكن مع إشكال في عدم البعد . ( 3 ) هذا منشأ الاشكال أي من أن الدابة ملك للمشتري في أيام الخيار فحلبها لا يوجب سقوط الخيار فله ذلك . ومن أن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف مسقط . ( 4 ) هذا ثاني عشر استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي . ( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره أي مراد المحقق الكركي
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر