وفصل ( 1 ) في التحرير .
بين بقاء المختار في المجلس .
فالثبوت ( 2 ) لهما .
وبين مفارقته ( 3 ) .
فالسقوط ( 4 ) عنهما .
شرح
( 1 ) هذا هو القول الرابع وهو للعلامة قدس سره .
( 2 ) اي ثبوت الخيار للمتعاقدين على هذا التفصيل .
( 3 ) اي وبين مفارقة الباقي في مجلس العقد .
( 4 ) اي سقوط الخيار عن المتعاقدين في صورة بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، أو التخاير .
فالحاصل أن الأقوال أربعة :
( الأول ) : سقوط خيار المتعاقدين رأسا .
( الثاني ) : ثبوت الخيار للمتعاقدين .
( الثالث ) سقوط خيار من بقي في المجلس مختارا ولم يمنع من المصاحبة ، ولا من اخذ الخيار لنفسه .
وثبوت الخيار لمن اكره عن الافتراق ، وعن اخذ الخيار لنفسه .
( الرابع ) : التفصيل في المسألة كما افاده العلامة قدس سره في التحرير .
والتفصيل هو :
بين بقاء المتعاقد الثاني في المجلس مختارا ، من دون أن يمنع -