إذا لم يتصرف فيه ( 1 ) تصرفا يؤذن بالرضا في العادة .
وأما ( 2 ) العلامة رحمه اللّه فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم ( 3 ) بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم ( 4 ) .
وقال ( 5 ) في موضع آخر :
شرح
- والشاهد في قوله : تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ، فإن مفهومه أن المشتري لو تصرف فيما اشتراه تصرفا مشعرا على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية : فيسقط خياره .
( 1 ) أي فيما اشتراه .
( 2 ) استشهاد سابع منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .
( 3 ) وهو سقوط خيار الحيوان :
( 4 ) عند نقله عنه في ص 174 بقوله :
وفي موضع آخر منها أنه دليل على الرضا بلزوم العقد .
والشاهد في قوله : على الرضا الدال على اللزوم ، فإن المراد من الرضا هو الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .
( 5 ) أي العلامة قدس سره .
هذا ثامن استشهاد منه قدس سره لما افاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .