تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
إذا لم يتصرف فيه ( 1 ) تصرفا يؤذن بالرضا في العادة . وأما ( 2 ) العلامة رحمه اللّه فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم ( 3 ) بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم ( 4 ) . وقال ( 5 ) في موضع آخر :
شرح
- والشاهد في قوله : تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ، فإن مفهومه أن المشتري لو تصرف فيما اشتراه تصرفا مشعرا على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية : فيسقط خياره . ( 1 ) أي فيما اشتراه . ( 2 ) استشهاد سابع منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . ( 3 ) وهو سقوط خيار الحيوان : ( 4 ) عند نقله عنه في ص 174 بقوله : وفي موضع آخر منها أنه دليل على الرضا بلزوم العقد . والشاهد في قوله : على الرضا الدال على اللزوم ، فإن المراد من الرضا هو الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 5 ) أي العلامة قدس سره . هذا ثامن استشهاد منه قدس سره لما افاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .