تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وفي السرائر ( 1 ) بعد حكمه « 42 » بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام . قال : هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا ، ويتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته . أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة : بأن ( 2 ) يركب الدابة .
شرح
- والشاهد في قوله : إلا أن يحدث حدثا يدل على الرضا ، فإن الاحداث هو التصرف الدال على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 1 ) خامس استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . والشاهد في قوله : هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا ، ويتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته ، فإن مفهومه أن المشتري لو أحدث فيما اشتراه في مدة الخيار التي هي الثلاثة الأيام فقد تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 2 ) الباء بيان لكيفية أجرة المثل للتصرف . والمراد من الركوب هو الركوب إلى مسافة لقضاء حاجته ، سواء أكانت المسافة طويلة أم قصيرة ، فإنه مسقط للخيار وليس المراد من الركوب الركوب لأجل الرد ، فإن هذا لا يكون مسقطا للخيار ، وان كانت المسافة بعيدة . فالركوب على الدابة لأجل قضاء حاجته تصرف منه في الحيوان يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل -
هامش
( 42 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر