أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هاهنا شيء من ذلك ، انتهى ( 1 ) .
وفي الغنية ( 2 ) : « 40 » لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضى ، انتهى .
وقال ( 3 ) الحلبي في الكافي 41 في خيار الحيوان .
فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا . انتهى .
شرح
- والشاهد في قوله : وليس هاهنا شيء من ذلك ، لأن مفهومه أنه إذا وجد شيء مما ذكر فهو تصرف دال على الرضا النوعي بالعقد الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .
( 1 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 139 طباعة ( جابخانه حيدري ) .
( 2 ) ثالث استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه دال على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .
والشاهد في قوله : إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ، حيث إن المراد من الاحداث هو التصرف الدال على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .
( 3 ) رابع استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه دال على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . -
هامش
( 40 ) 40 - 41 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب