لو ركب الدابة ليردها ، سواء قصرت المسافة أم طالت لم يكن ذلك رضا بها ( 1 ) .
ثم قال ( 2 ) : ولو سقاها الماء ، أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها ( 3 ) .
ولو حلبها ( 4 ) في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها .
وفي ( 5 ) التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف .
شرح
( 1 ) أي بالدابة : بأن لم يكن راضيا بشرائها .
( 2 ) أي العلامة قدس سره .
( 3 ) أي سقي الدابة ، أو ركوبها للسقي ثم يردها لم يكن دليلا على امساكها وشرائها .
فمثل هذه التصرفات لا تعد تصرفا دالا على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد .
( 4 ) هذا كلام العلامة يروم الشيخ الأنصاري قدس سرهما .
الاستشهاد به لما أفاده : من أن التصرف يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد ، فإن ما مثل به :
من سقي الدابة ، أو ركوبها للسقي ثم الرد ليس تصرفا مؤذنا ومشعرا بالرضا النوعي .
( 5 ) أي وقال العلامة قدس سره .
هذا تاسع استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .