تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وقال ( 1 ) المحقق الكركي : لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها ( 2 ) جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار . أو ذهل ( 3 ) عن كونها المشتراة ففي الحكم ( 4 ) تردد ينشأ : من ( 5 ) اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف . ومن ( 6 ) أنه غير قاصد إلى لزوم البيع .
شرح
- أي ما أفاده الشيخ الشهيد قدس سره : من استثناء بعض التصرفات كالأمثلة المذكورة ليس ببعيد عن الصواب ، فإن هذه التصرفات إذا كانت في مقام الاختبار لا تدل على الرضا بالعقد أصلا . ( 1 ) هذا حادي عشر استشهاد لما أفاده قدس سره : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 2 ) أي ظن أن هذه الأمة جاريتها فوطأها . ( 3 ) أي غفل عن أن هذه الأمة هي الأمة المشتراة فتصرف فيها من غير قصد . ( 4 ) وهو سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف : بأن ظن الأمة جاريته المختصة فوطأها . أو غفل عن كونها ذات الخيار فوطأها بغير قصد . ( 5 ) دليل لسقوط الخيار في مثل هذه التصرفات ، فإن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف العالم ، أو تقييده بالقصد . فالخيار ساقط ، وإن لم يكن المشتري عالما ، أو قاصدا . ( 6 ) دليل لعدم سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف لأن المتصرف -