وقال ( 1 ) المحقق الكركي : لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها ( 2 ) جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار .
أو ذهل ( 3 ) عن كونها المشتراة ففي الحكم ( 4 ) تردد ينشأ :
من ( 5 ) اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف .
ومن ( 6 ) أنه غير قاصد إلى لزوم البيع .
شرح
- أي ما أفاده الشيخ الشهيد قدس سره : من استثناء بعض التصرفات كالأمثلة المذكورة ليس ببعيد عن الصواب ، فإن هذه التصرفات إذا كانت في مقام الاختبار لا تدل على الرضا بالعقد أصلا .
( 1 ) هذا حادي عشر استشهاد لما أفاده قدس سره :
من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .
( 2 ) أي ظن أن هذه الأمة جاريتها فوطأها .
( 3 ) أي غفل عن أن هذه الأمة هي الأمة المشتراة فتصرف فيها من غير قصد .
( 4 ) وهو سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف :
بأن ظن الأمة جاريته المختصة فوطأها .
أو غفل عن كونها ذات الخيار فوطأها بغير قصد .
( 5 ) دليل لسقوط الخيار في مثل هذه التصرفات ، فإن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف العالم ، أو تقييده بالقصد .
فالخيار ساقط ، وإن لم يكن المشتري عالما ، أو قاصدا .
( 6 ) دليل لعدم سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف لأن المتصرف -