تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أو يستعمل ( 1 ) الحمار ، أو يقبل الجارية ( 2 ) . أو يلامسها . أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه ( 3 ) كالمنذور ، انتهى . وقال ( 4 ) في موضع آخر : « 43 »
شرح
- الإجازة القولية . ( 1 ) بأن يحمل المشتري على الدابة المشتراة سلعته التي لها أجرة لو حملها على غيرها : من بقية الحيوانات . فالتحميل هكذا تصرف منه في الدابة يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 2 ) أي الجارية المشتراة ، فإن تقبيلها تصرف منه فيها الدال هذا . التصرف على الرضا النوعي بلزوم العقد الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية ، لأن تقبيل الجارية حرام إذا لم تكن ملكا لمن يقبلها . ( 3 ) بأن قال المشتري : للّه عليّ أن ادبر أمتي : بأن تكون حرة دبر وفاتي ثم أجرى صيغة التدبير ، فإن النذر هكذا مانع عن رجوع المدبر عن تدبير الأمة . ففي هذه الموارد يسقط خيار المتصرف ، لأن تصرفه دليل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية . ( 4 ) أي ابن إدريس قدس سره . سادس استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد وهو إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . -
هامش
( 43 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب