قال ( 1 ) : وكذا لو استعمل المبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا .
وقال ( 2 ) في الدروس : « 44 » استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة ، والطحن عليها وحلبها ، إذ ( 3 ) بها يعرف حالها ، ليختبر ( 4 ) .
وليس ( 5 ) ببعيد .
شرح
( 1 ) أي العلامة قدس سره قال في التحرير .
فقوله : بما يدل على الرضا يراد منه الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .
( 2 ) أي الشهيد الأول قدس سره .
هذا عاشر استشهاد منه قدس سره لما أفاده : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الإجازة القولية .
( 3 ) أي بالركوب على الدابة ، والطحن بها ، وحلبها يعلم حال الدابة : من صحة وسقم .
فهذا تعليل لاستثناء بعض التصرفات عن التصرف الدال على الرضا النوعي ، فإن مثل المذكورات لا يعد تصرفا مسقطا لخيار الحيوان ، لأنها تستعمل للاختبار والامتحان .
( 4 ) أي لتمتحن الدابة كما عرفت .
فمفهوم قول الشهيد قدس سره أن التصرفات إذا لم تكن للاختبار والامتحان ، بل كانت دالة على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية للزوم الفعل في مقابل الإجازة القولية : تكون مسقطة للخيار .
( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره . -
هامش
( 44 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب