تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع . إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا . بالابتياع ، انتهى . ومثل ( 1 ) للتصرف في مقام آخر « 39 » بأن ( 2 ) ينظر إلى الأمة إلى ما يحرم لغير المالك . وقال ( 3 ) في المبسوط في أحكام العيوب . إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها . فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها ، وعلفها ، وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها . ثم قال : والرد لا يسقط ، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب ، أو بترك الرد بعد العلم به .
شرح
- والشاهد في قوله : إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع ، فإن المراد من الإحداث هو التصرف ، الدال على الرضا النوعي الذي هو الإجازة الفعلية . ( 1 ) أي ( الشيخ المفيد ) قدس سره . ( 2 ) الباء بيان لكيفية التصرف أي التصرف عبارة عن نظر المشتري إلى الجارية المشتراة نظرا لا يجوز مثل هذا النظر لغير مالكها . فالشاهد في قوله قدس سره : بأن ينظر ، حيث إن النظر هو التصرف وهي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . ( 3 ) استشهاد ثان لما أفاده قدس سره : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . -
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 204 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر