إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع .
إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا .
بالابتياع ، انتهى .
ومثل ( 1 ) للتصرف في مقام آخر « 39 » بأن ( 2 ) ينظر إلى الأمة إلى ما يحرم لغير المالك .
وقال ( 3 ) في المبسوط في أحكام العيوب .
إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها .
فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها ، وعلفها ، وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها .
ثم قال : والرد لا يسقط ، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب ، أو بترك الرد بعد العلم به .
شرح
- والشاهد في قوله : إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع ، فإن المراد من الإحداث هو التصرف ، الدال على الرضا النوعي الذي هو الإجازة الفعلية .
( 1 ) أي ( الشيخ المفيد ) قدس سره .
( 2 ) الباء بيان لكيفية التصرف أي التصرف عبارة عن نظر المشتري إلى الجارية المشتراة نظرا لا يجوز مثل هذا النظر لغير مالكها .
فالشاهد في قوله قدس سره : بأن ينظر ، حيث إن النظر هو التصرف وهي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية .
( 3 ) استشهاد ثان لما أفاده قدس سره : من أن التصرف لو خلي وطبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية . -
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب